الشيخ محمد السند

329

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً ( 1 ) . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ( 2 ) . السابع عشر : إذن الولي ( 3 ) . [ مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث ] ( مسألة 1 ) : لا يعتبر ( 4 ) في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 - 22 .